المساعدة الإنسانية أمر جوهري في حالات النزاع المسلّح حيث أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، يكونون في حاجة أكثر من ماسّه للمساعدة. أما الحرمان من  المساعدة الإنسانية فينطوي على إعاقة الوصول الحر أو المناسب زمنياً للمساعدات الإنسانية المقدّمة إلى الأشخاص المحتاجين إليها، فضلاً عن الهجمات المتعمّدة التي تُشَنّ على العاملين في المجال الإنساني.

أسباب الحرمان من الإتاحة أو إعاقتها

يقدَّر أن نزاعات اليوم في طول العالم وعرضه تنطوي على 80 مليون طفل من الذين يُحرَمون من المساعدة الإنسانية ويمكن أن يخضع الحرمان من هذه المساعدة أو إعاقتها لما تقوم به أطراف النزاع لأسباب أمنية أو سياسية. وفي كثير من أنحاء العالم تُعاق المساعدة الإنسانية أحياناً بسبب القتال المتواصل.

الحظر بموجب القانون الدولي

الحرمان من  المساعدة الإنسانية بالنسبة للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، وشنّ الهجمات على  العاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون الأطفال أمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الاختيارية، وقد يصل إلى جريمة مرتكبة ضد الإنسانية أو جريمة حرب. وفضلاً عن ذلك فهو مبدأ من مبادئ القانون العرفي الدولي