في عام 1999 قَبِل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حقيقة أن الانتهاكات الموجَّهة ضد الأطفال خلال النزاع هي قضية من قضايا السلم والأمن. ونتيجة ذلك أن طُلِب إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى المجلس تقريراً كل سنة بشأن الأطفال والنزاع المسلَّح.

مناقشات مجلس الأمن المفتوحة بشأن الأطفال والنزاع المسلَّح

يجتمع مجلس الأمن كل سنة خلال المناقشة المفتوحة المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلَّح حيث تقدِّم الممثلةالخاصة، نيابة عن الأمين العام، تقريره بشأن الأطفال والنزاع المسلَّح، وحيث يمكن للدول الأعضاء أن تعلِّق على أحدث الاتجاهات في هذا الشأن. ولقد درج مجلس الأمن على إصدار قرار أو بيان رئاسي يختتم به المناقشة ويقرّر نوعية الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدّي للقضايا الشديدة الإلحاح المتصلة بحماية الأطفال.

الأدوات اللازمة لدعم الامتثال لحماية الأطفال

من خلال إصدار ثمانية قرارات وعددٍ من البيانات الرئاسية، استطاع مجلس الأمن أن يشكِّل الأدوات المهمة اللازمة لدعم حماية الأطفال وحمل الجناة على الامتثال للمعايير الدولية. وهذه الأدوات تشمل:

1 – ممارسة الإشهار والفضح

في عام 2001 أصدر مجلس الأمن القرار 1379 الذي يوصي بأن يقوم الأمين العام في تقريره السنوي بوضع قائمة بالأطراف التي تُقدِم على تجنيد واستخدام الأطفال، فضلاً عن القتل وتشويه الأعضاء والعنف الجنسي في النزاعات (القرار 1882 في عام 2009) وشنّ الهجمات على المدارس والمستشفيات (القرار 1998 في عام 2011) وهي أمور أضيفت بعد ذلك كمعايير من أجل الإدراج في تلك القائمة.

2 – خطط العمل

لإيجاد حوافز بالنسبة للجناة بحيث تدفعهم إلى إنهاء هذه الانتهاكات ورفع أسمائهم من القائمة، وضع مجلس الأمن مفهوم خطط العمل من خلال القرار 1460 (2003). وطلب المفهوم من الأطراف المدرجة في القائمة أن تدخل في محادثات مع الأمم المتحدة وأن تعمل من أجل التوصل لاتفاق يقضي بوقف تلك الانتهاكات. ولدى تحقّق الأمم المتحدة من أن خطة العمل ذات الصلة قد نُفِّذَت كاملاً وأن الانتهاكات قد توقَّفت، يمكن بعد ذلك رفع أسماء الأطراف من “قائمة العار”.

3 – إنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل

تم إنشاء آلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل بواسطة قرار مجلس الأمن 1612 (2005) للإبلاغ عن ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاع المسلَّح:

4 – إنشاء الفريق العامل التابع لمجلس الأمن والمعني بالأطفال والنزاع المسلَّح

بموجب القرار 1612 (2005)، أنشأ مجلس الأمن الفريق العامل التابع لمجلس الأمن والمعني بالأطفال والنزاع المسلَّح. وهذه الهيئة، التي تترأسها ألمانيا حالياً،تقوم باستعراض التقارير الصادرة بشأن حالة الأطفال في أوضاع قطرية محدَّدة وتقدِّم التوجيه إلى أطراف النزاع وإلى الأمم المتحدة بشأن كيفية تحسين حماية الأطفال.

5 – اعتماد الجزاءات

منذ صدور القرار 1539 (2004)، عملت الاستجابة الدولية على أن تستشرف بدورها اتخاذ تدابير عقابية ضد الأفراد الذين ينتهكون حقوق الطفل بما يشمله ذلك من فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول وفرض حظر على السفر. أما الالتزام بالنظر في الجزاءات فقد تم التأكيد عليه في قرارات لاحقة وهو يفضي إلى اتخاذ تدابير محددة الهدف ضد أفراد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي كوت ديفوار؛