يوجد مئات الآلاف من الأطفال المُستخدَمين بوصفهم جنوداً في النزاعات المسلحة حول العالم. وكثير من الأطفال مختطفون وقد تعرضوا للضرب لإخضاعهم، فيما ينضم آخرون إلى الجماعات المسلحة فراراً من الفقر أو من أجل حماية مجتمعاتهم أو انطلاقاً من شعور برغبة الانتقام.

مسؤولياتهم في القتال والدعم

في كثير من النزاعات يتولّى الأطفال دوراً مباشراً في القتال. ومع ذلك فإن دورهم لا يكون مقصوراً على الحرب؛ فكثير من   الفتيات والفتيان يبدأون بمهام للدعم وهي تنطوي أصلاً على خطر جسيم ومشقة بالغة. ومن الواجبات الشائعة التي يُكَلَّف بها الأطفال ما يتمثل في أن يعملوا بوصفهم حمّالين حيث ينوءون في الغالب بحمل أثقال فادحة بما فيها الذخائر أو الجنود المصابون. وبعض الأطفال يُستخدَمون كمستطلعين أو رُسُلاً أو طهاة كما ينفّذون واجبات روتينية أخرى. أما الفتيات فهن يعانين حالة الاستضعاف بصورة خاصة وغالباً ما يُجبَرن على العمل كإماء للأغراض الجنسية. وفضلاً عن ذلك فاستخدام الأطفال لأعمال الإرهاب بما في ذلك كانتحاريين نشأ كظاهرة من ظواهر الحرب الحديثة.

عملية تعاف طويلة

بصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال، وعن الأدوار التي توكَل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا فيما تؤدّي مشاركتهم في النزاع إلى آثار مترتبة خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسمية والنفسية. وغالباً ما يكونون خاضعين لضروب الأذى ومعظمهم يواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي بل إن كثيراً منهم يُجبَرون على ارتكاب هذه المجازر لدرجة أن بعضهم يعاني من آثار سيكولوجية خطيرة في الأجل الطويل ومن ثم فإن عملية إعادة دمج هؤلاء الأطفال تمثل أمراً بالغ التعقيد.

الحظر بموجب القانون الدولي

تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وفضلاً عن ذلك يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.

تعريف الطفل الجندي

أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية. (المصدر: مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، 2007).