الوثائق الأساسية – القانون الدولي
طيلة السنوات الـ 12 الماضية ما برحت المسألة مدرجة على جدول الأعمال الدولي
ابتداء من التقرير الهام الذي قدمه غراكا ماشيل وإنشاء ولاية ممثلي الخاص للأطفال
والصراع المسلح.
ومنذ ذلك الحين وضعت مجموعة راسخة من المعايير القانونية
الدولية. ونظام روما الأساسي الذي يصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة
جريمة من جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية. واتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم 182 تعرّف تجنيد الأطفال بوصفه من أسوأ أشكال عمل الأطفال.
والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه يحرّم تجيد الأطفال. والبروتوكول
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل أقر بأن الحد الأدنى من حيث العمر لمشاركة
الأطفال في الأعمال القتالية هو سن 18 عاما.
وبوضع هذا الأساس في مكانه
فإن المجتمع الدولي الآن يحوّل تركيزه من وضع المعايير إلى حقبة من
التطبيق وتوفير الحماية الحقيقية. وفي الواقع رأينا إشارات مشجعة مفادها
بأن الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم التي ترتكب ضد الأطفال لن يكون هناك
تهاونا نحوها بعد اليوم.
وعلى الصعيد الدولي، تشمل المعايير المكرسة لموضوع الأطفال والصراعات المسلحة:
- اتفاقية حقوق الطفل* (1989) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000)
- نظام روما* الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182* المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
(1999) - الميثاق الأفريقي* لحقوق الطفل الأفريقي ورفاهه (1999)
- اتفاقيات جنيف* (1949) والبروتوكولين الإضافيين (1977): بروتوكول I* وبروتوكول II*
- قرارات مجلس الأمن 1261 (1999)، و 1314 (2000)، و 1379 (2001)، و 1460 (2003)، و 1539 (2004)و 1612 (2005) لموضوع الأطفال والصراعات المسلحة.
- مبادئ باريس (2007)*
- الاستعراض الاستراتيجي لدراسة ماشيل بمناسبة الذكرى العاشرة لصدورها – الجزء الثاني من الوثيقة A/62/228، متابعة التقرير الرائد “أثر النزاع المسلح على الأطفال” A/51/306.
وإضافة إلى هذه الصكوك والمعايير الدولية، توجد تشريعات محلية تنص على حماية الأطفال وعلى حقوقهم ورعايتهم. وتوجد أيضا التزامات محددة بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة عقدتها أطراف الصراع.
للمزيد من المعلومات، انظر موقع شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل
__________
*بالإنكليزية